العودة   تراخيص انا و القانون منتدى القانون والمحاماه قوانين

 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محمد كمال المحامي
الصورة الرمزية محمد كمال المحامي


رقم العضوية : 9
الإنتساب : Sep 2009
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
العمر : 49
المشاركات : 5,894
بمعدل : 1.18 يوميا

محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد كمال المحامي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قوانين
افتراضي نصوص قانون مكافحة الارهاب الجديد
قديم بتاريخ : 04-03-2014 الساعة : 10:01 PM

نصوص القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التى أعدها مجلس الوزراء وأهم الملاحظات والتعديلات التى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأوصى قسم التشريع بالمجلس بضم مشروعى تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأمورى الضبط القضائى فى إطار مكافحة الإرهاب فى مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والذى يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه فى محاكم الاستئناف والجزئية.

وطالب القسم بتعديل المادة 15 من هذا القانون والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام واجهت البلاد خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك، ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.

ورأى قسم التشريع مخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص جواز القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 72 ساعة وتفتيشهم، حيث نص الدستور فى المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائى لأكثر من 24 ساعة.

وطلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح "الجماعة الإرهابية" نظراً لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها.

وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدى على منفذى القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتى نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وأيد القسم المادة 88 مكرراً "ب" التى تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة" وتقضى أيضا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات فى قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.

وطلب القسم أن يسرى قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقاً للمادة 237 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب، على ألاّ يجوز مد العمل بالقانون إلاّ بموافقة مجلس النواب المقبل.


وتنص القوانين الثلاثة على الآتى ..


















































توقيع محمد كمال المحامي

استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا


عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/




رد مع اقتباس
 


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

الموقع غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع أو شراء أو إتفاق

استضافة وتصميم : المصرية للأنظمة الرقمية والخدمات المتكاملة