|

|
|
|
|
الدولة : مدينة 6 أكنوبر ( الحبيبة الى قلبي )
|
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
قوانين
مشروع القرار بقانون لرهن العقارات والمبانى للبنوك و التمويل العقاري في المدن الجديدة
بتاريخ : 01-27-2014 الساعة : 05:10 PM
انتهت اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، من مراجعة مشروع القرار بقانون لرهن العقارات والمبانى للبنوك وجهات التمويل دون الأرض، فى المجتمعات العمرانية الجديدة .
نص القانون :
أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له ، وعلى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى محضر الاتفاق المؤرخ فى 12 سبتمبر 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى ووزارة الاستثمار فى شأن التسجيل الجزئى للمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
تضمنت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون ما يلى: "يجوز بناء على طلبات شركات التمويل العقارى أو البنوك، رهن المبانى والوحدات السكنية المقامة على المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض، بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتعرض طلبات رهن الوحدات الممولة بطريق التمويل العقارى على رئاسة أجهزة المدن الجديدة المختصة لاتخاذ القرار.
ويوضح فى حالة الرفض الأسباب بالتفصيل ، ليتمكن طالب الرهن من الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو لدى القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
وتتخذ إجراءات الرهن فى حالة قبول الطلب فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ القبول .
وتقيد طلبات الرهن فى دفتر خاص للرهون بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمرانى جديد، ويثبت فيه ما تم من إجراءات فى شأن كل طلب .
ويحق للطالب وصاحب المصلحة أن يطلب الحصول على شهادة بشأن ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه .
وتضمنت المادة الثانية : " فى حالة قبول طلبات التمويل العقارى للوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يفوض رؤساء أجهزة الهيئة فى التوقيع على العقود الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة متوافقا مع متطلبات قانون التمويل العقارى .
وتكون جميع العقود الصادرة من الهيئة الخاصة بالتصرفات على الأراضى والوحدات على النماذج المعدة لذلك، بعد استطلاع رأى شعبة الاستثمار العقارى، وموافقة الإدارة المختصة بمجلس الدولة عليها .
وتعفى الوحدات السكنية الممولة بالتمويل العقارى من رسوم التنازل .
كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع القرار بقانون : "تصدر الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة الممولة بطريق التمويل العقارى والمطلوب تسجيلها متضمنة كافة البيانات المساحية المتعلقة بها، وتسلسل الملكية حتى أيلولتها إلى طالب التسجيل، وما جرى عليها من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له، وذلك على النموذج الذى يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.
وتكون هذه الشهادة موجهة إلى الشهر العقارى المختص للتسجيل بموجبها وتسلم صورة منها إلى طالب الشهادة .
وأجازت المادة الرابعة من القرار بقانون ، التسجيل الجزئى عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، شريطة سداد الأقساط المالية المستحقة عن المساحة المخصصة بكاملها ، وسداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله .
ويعمل بهذا المشروع بقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه
|
توقيع محمد كمال المحامي |
استخراج تراخيص مباني - تراخيص تشغيل - أعمال محاماه وقضايا
استشـارات عقاريـة و قانونية - صياغة عقـود - تسجيل شهر عقاري
تأسيس شركات - التعامل مع اجهزة المدن والهيئة العامة للتنمية الصناعية
للتواصل : أضغط هنـــــــــــا
عايز/ة حسنات ادخل/ى هنا
http://www.quraaan.com/
|
|
|
|
|